عبد الرزاق الصنعاني

3

المصنف

بسم الله الرحمن الرحيم باب يملك امرأته غيرها 11945 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ، فطلقها ثلاثا ، قال ( 1 ) عمر : واحدة ، ولا رجعة له عليها ، وقال علي : من كانت بيده ( 2 ) عقدة ، فجعلها بيد غيره ، فهي كما جرت على لسانه . 11946 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال : إذا جعل أمر امرأته بيد وليها ، فطلق ثلاثا ، فقد بانت منه . 11947 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة زوجت ( 3 ) المنذر ، ابنة عبد الرحمن ( 4 ) بن أبي

--> ( 1 ) الصواب عندي " قال : قال عمر " . ( 2 ) في " ص " " بيدهما " . ( 3 ) في " ص " " زوجه " . ( 4 ) في " ص " " ابنة أبي بكر بن عبد الرحمن " خطأ ، راجع الموطأ 2 : 82 وسنن سعيد 3 ، رقم : 1656 .